اجراء تنظيمي لقواعد ممارسة العمليات المتعلقة بالصيرفة الاسلامية

بعد فترة زمنية طويلة من الانتظار ،حدد بنك الجزائر عبر نظام جديد قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ب "الصيرفة التشاركية" أي الصيرفة الاسلامية  من طرف المصارف والمؤسسات المالية, بمقتضى  النظام رقم 18-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018 الذي نشر ضمن العدد 73 من الجريدة  الرسمية.

و يهدف هذا النظام الى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات  المسماة "التشاركية " والتي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد, إلى جانب  تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية.

وتعد العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية :" كل العمليات التي تقوم بها  المصارف والمؤسسات المالية  المتمثلة في عمليات تلقي الاموال وعمليات توظيف  الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد  الفوائد",  والمحددة في اطار  المواد 66 و69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26  غشت 2003 المتعلق بالنقد والقرض.

وحسب نفس المصدر, تخص هذه العمليات على وجه الخصوص فئات المنتجات التالية : "المرابحة, المشاركة, المضاربة, الإجارة , الاستصناع, السلم, الودائع في حسابات  الاستثمار".

ويتعين على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة الراغبة في عرض منتجات مالية تشاركية تقديم بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية, والتي تدعم طلب الترخيص المسبق الموجه إلى بنك الجزائر.

وبعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر , يتعين على المصارف  أو البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة , أن تخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة  قانونا لذلك.

وينبغي اتباع هذه الاجراءات لضمان الاستقلالية الادارية والمالية ل"شباك  المالية التشاركية " عن باقي أنشطة المصرف  أو المؤسسة المالية .

ويقصد ب "شباك المالية التشاركية" دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية, ويكون هذا الشباك مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى, وبتنظيم ومستخدمين مخصصين حصريا له.

وفي حالة تعدد "شباك المالية التشاركية" ضمن نفس المصرف أو المؤسسة المالية  المعتمدين يجب التعامل مع "شبابيك المالية التشاركية " ككيان واحد.

ويتعين على المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بتسويق هذه المنتجات  إعلام  زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم  إلى جانب  اعلام المودعين  خاصة اصحاب حسابات الاستثمار حول طبيعة حساباتهم.

ويحق للمودع الحصول على حصة من الارباح الناجمة عن "شباك  المالية  التشاركية". ويتحمل حصة من الخسائر  المحتملة التي يسجلها الشباك في التمويلات التي يقوم بها المصرف.و فضلا عن ذلك , تخضع منتجات الصيرفة التشاركية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.

Add new comment