استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات البلدية في 23 نوفمبر

استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة لاجراء الانتخابات البلدية المجلس الشعبي البلدي APC و المجلس الشعبي الولائي APW   بتاريخ 23 نوفمبر من السنة الحالية ،

 و يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وفقا للأطر القانونية لاسيما  تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات.

 و تعتبر البلدية الجزائرية  مؤسسة دستورية،طبقا للمادة 16 من الدستور (يشكل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية).

و يشكل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ما يعكس الديمقراطية.

 أما المجلس الشعبي البلدي فهو مجلس منتخب يتشكل من أعضاء منتخبين محليين عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر لمدة خمسة (5)سنوات.

و يجتمع المجلس في دورة عادية كل شهرين ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو بثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي. من حيث التنظيم الداخلي يشكل المجلس الشعبي البلدي لجان دائمة.

و يعالج المجلس الشعبي البلدي شؤون تابعة لاختصاصه عن طريق مداولة. تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة أعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تصبح مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرين(21) يوما من إيداعها لدى الولاية.

 و ينتخب  رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة  الانتخابية. التي تستغرق خمس سنوات 

يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.

يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين. و في حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا.

و يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة الاقليمية التي يمثلها و باسم الدولة.

يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان (2) أو عدة نواب الرئيس يكون عددهم كما يأتي:

- نائبان (2) بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من (7) الى تسعة (9) مقاعد،

- ثلاثة (3) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر (11) مقعدا،

- أربعة (4) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من خمسة عشر (15) مقعدا،

- خمسة (5) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة وعشرين(23) مقعدا،

- ستة (6) نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة و ثلاثين (33) مقعدا.

يعرض  رئيس المجلس الشعبي البلدي قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس، خلال الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود ما تنص عليه المادة 69 من نفس القانون.

يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس.

بالمقابل، فان المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية، و يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه.

و يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع (4) دورات عادية في  السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر(15) يوما على الأكثر. تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها.

يمكن  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  أن  يجتمع في  دورة  غير  عادية  بطلب  من  رئيسه  أو  ثلث(3/1) أعضائه أو  بطلب  من  الوالي. تختتم  الدورة  غير  العادية  باستنفاد  جدول أعمالها.

كما يجتمع  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  بقوة  القانون  في حالة  كارثة  طبيعية  أو  تكنولوجية .

يعالج المجلس الشعبي الولائي الشؤون التي  تدخل  ضمن  صلاحياته عن طريق المداولة.

ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته اﻟﻤﺨول  إياها  بموجب  القوانين والتنظيمات  وكذا  كل

القضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث (3/1) أعضائه أو رئيسه أو الوالي. 

يقدم  اﻟﻤﺠلس  الشعبي  الولائي  الآراء  التي تقتضيها  القوانين  والتنظيمات ، و يمكنه  أن  يقدم الاقتراحات ويبدي  الملاحظات  في  كل  ما  يخص شؤون الولاية  إلى  الوزير اﻟﻤﺨتص وذلك  في  أجل  أقصاه  ثلاثون (30)يوما. و تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.

و تجدر الاشارة أنه  يوجد هناك 1,541 بلدية عبر التراب الوطني و 48 ولاية 

 

Add new comment