سلطة ضبط وتكريس التأمين التكافلي وعقود تأمين عبر الأنترنت أهم معالم مشروع قانون التأمينات الجديد

تكشف "ايكو ألجيريا" عن اهم العناصر التي يتضمنها مشروع قانون التأمينات الذي يرتقب أن يعدل و يتمم القانون السابق المؤطر لنشاط و قطاع التأمينات يهدف المشروع الجديد الى توحيد النصوص القانونية المؤطرة للقطاع في نص واحد حيث يضمن نص قانوني واحد تأطير كافة الجوانب التي تتعلق بنشاط التأمينات، و يتضمن المشروع تأسيس على مستوى وزارة المالية،لسلطة مستقلة مخصصة أساسا للضبط و الإشراف على التأمينات،تحل محل لجنة الإشراف على التأمينات القائمة حاليا تكريس التأمين التكافلي كنموذج جديد للتامين،يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية،فضلا عن التمكين ببيع عقود التأمين  عبر الأنترنت.

و اعتبر معدو مشروع القانون في عرض الأسباب "ان التأمين يعد سندا قويا للتطور الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد،و أداة هامة في تمويل الاقتصاد بالنظر الى الموارد المالية التي تجمعها شركات التأمين عبر نشاطها،و بصفتها "مستثمر مؤسساتي"،و عليه،فاه تم إدراج القطاع في سياق السياسات الاقتصادية،إذ شهد قطاع التأمينات عدة إصلاحات،على غرار تحرير السوق ،سنة 1995، على خلفية صدور الأمر رقم 95-07 الصادر في 25 جانفي 1995، المتعلق بالتأمينات."

وسمح الإطار القانوني المعتمد حسب القائمين على المشروع ب:

  • رفع احتكار الدولة لنشاط التأمين.
  • فتح سوق التأمين أمام عملاء جدد خواص، وكذا عموميين.
  •  إنشاء شركات تأمين جديدة، حيث انتقل سوق التأمين من ست شركات في 1995، الى 25 شركة تأمين ذات رؤوس أموال عمومية، خاصة و مختلطة بالشراكة مع مجمعات دولية للتأمين.
  •  اعتماد وسطاء خواص لتوزيع منتجات التأمين (وكلاء عامون للتأمين و سماسرة التأمين)،بالإضافة الى الوكالات المباشرة.

وقد تم تعزيز هذا الإصلاح في سنة 2006، بإصدار القانون رقم 06-04 الصادر بتاريخ 20 فيفري 2006،المعدل و المتمم للأمر رقم 95-07 ،وقد أتاحت هذه الاصلاحات،بتسجيل تغييرات على المستويين المؤسساتي و التنظيمي على غرار الفصل الفعلي بداية من جويلية 2011 ، لنشاط التأمين على الأشخاص و التأمين على الأضرار،فضلا عن اعتماد شركات تأمين جديدة متخصصة في التأمين على الأشخاص،فضلا عن وضع نظام التأمين المصرفي ،كوسيلة ملائمة لبيع بعض منتجات التامين،الى جانب إقامة لجنة الإشراف على التأمينات كسلطة رقابة على مستوى التأمين،و إقامة صندوق لضمان المؤمنين لعم،لتجسيد ملاءة سوق التامين.

من جانب آخر، تم اقامة مكتب متخصص في مجال تعريفة التأمينات يهدف الى ضبط أفضل للتعريفات،و من حيث تطور سوق التامين عرف هذا الأخير نسبة نمو معتبرة،حيث ارتفع انتاج سوق التأمين من 46 مليار دينار جزائري سنة 2006 الى 147 مليار دينار جزائري سنة 2021.       

وقد خضع نشاط التأمين في الجزائر في المجال التنظيمي و التشريعي،لأربع نصوص قانونية تتمثل في :

  •  الأمر رقم 74-15 الصادر بتاريخ 30 جانفي 1974 و المتعلق بإلزامية التأمين على المراكب البرية ذات محرك و بنظام التعويض،المعدل و المتمم.
  • الأمر رقم 95-07 الصادر بتاريخ 25 جانفي 1995، المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم.
  •  الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 10 جانفي 1996، المتعلق بتأمين القرض عند التصدير.
  •  الأمر رقم 03-12 الصادر بتاريخ 26 أوت 2003، والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا.

و يهدف النص القانوني الى تحيين هذه النصوص الأربعة بما يتلاءم  مع مختلف التطورات التي عرفتها البلاد و تجميعها في قانون واحد ينظم نشاط التأمينات ،بدلا من أربعة نصوص،و يتكون مشروع القانون من خمسة كتب تتمثل في معالجة كل الجوانب المرتبطة بعقد التأمين و تحديد التأمينات الإلزامية،و التأمين التكافلي،إضافة الى  معالجة تأمين القرض عند التصدير و أخيرا تنظيم و رقابة نشاطات التأمينات.

سلطة مستقلة للضبط والإشراف على التأمينات مستقلة ماليا

أشار مشروع القانون   الى تأسيس على مستوى وزارة المالية،سلطة مستقلة مخصصة أساسا للضبط و الإشراف على التأمينات،تحل محل لجنة الإشراف على التأمينات الحالية، في سياق تكييف جهاز الضبط ورقابة قطاع التأمينات،و حسب معدي المشروع،فان خيار اعتماد سلطة مستقلة، يهدف الى تعزيز،على مستوى السوق الجزائري للتأمينات،مبدأ  الحيادية،و ذلك بوضع تباين بين مهام الدولة الضابطة و المراقبة،و مهامها كمساهم وحيد في شركات التأمين العمومية،كما يهدف ،الى منح سلطة الضبط الوسائل البشرية، المادية  و المالية الضرورية لتأطير أمثل لهذا القطاع الخدماتي،و هذا بالنظر الى عدة تجارب أجنبية.  

تكريس التأمين التكافلي الخاضع لمبادئ الشريعة الإسلامية

وأوضح  مشروع القانون  الى تكريس التأمين التكافلي كنموذج جديد للتأمين ،الذي يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية،و يهدف وضع النموذج الجديد للتأمين الى تعزيز تطور السوق الجزائري للتأمينات،من خلال اعتماد نماذج أخرى للتأمين،قادرة على استقطاب شرائح من المؤمنين،الى جانب الاستجابة للطلب المتزايد من قبل المتعاملين الراغبين في ممارسة نشاط التأمين على هذا الشكل،ووضع تحت تصرف البنوك دعامة تأمينية لتطوير منتجات مصرفية بديلة ،مع العلم أنه تم العمل بهذا التنظيم عقب اعتماد شركتين للتأمين التكافلي،و اعتماد أربعة "نوافد تكافل" و نافذة واحدة "لإعادة التكافل".   

بيع عقود التأمين عن طريق الأنترنت وتشجيع الرقمنة

و نض مشروع  ادخال بيع منتجات التأمين عن بعد،بغرض تعزيز رقمنة القطاع من خلال بيع عقود تأمين عبر الأنترنت، و دعم الرقمنة ، مع اعادة ادخال الزامية التأمين عن البضائع و مواد التجهيز المستوردة،المنقولة جوا و بحرا،لدى شركة تأمين معتمدة في الجزائر،باستثناء تلكم المستفيدة من تمويل خاص أو المندرجة ضمن عمليات خاصة،الى جانب،توسيع الزامية التأمين عن الحريق الى كل المتعاملين الاقتصاديين عموميين كانوا أو خواص،دون تمييز،علما أن الاجراء لا يخص حاليا الا المتعاملين العموميين،و يهدف الاجراء الى تعزيز حماية الاقتصاد .

وأشارت المادة 45 من مشروع القانون، الى أنه يضمن المؤمن على الحريق جميع الأضرار التي يسبب فيها انفجار،اشتعال،او مجرد احتراق،غير انه اذا لم يكن هناك اتفاق مخالف،لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة او الاتصال المباشر الفوري للنار او لاحدى المواد المتأججة اذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول الى حريق حقيقي،فيما أشارت المادة 46 ،الى انه يتحمل المؤمن الأضرار المادية الناجمة  مباشرة عن الحريق او الانفجار أو الصاعقة او الكهرباء.

 كما أكدت المادة 50، انه يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية او عن طريق حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات بغرض الوقاية أو تحديدا للأضرار اذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.

كما نص المشروع  على الزام شركات التأمين بوضع نظام رقابة داخلية ،بهدف تحديد و تقييم و تسيير و متابعة الأخطار ،فضلا  عن الزام شركات التامين بوضع نظام مكافحة تبييض الأموال،وكا وضع الأساس القانوني لمكافحة الغش في التأمين،قصد تأطير هذا النشاط .

و بخصوص مجال التأمين على السيارات، تمت الإشارة  ضرورة تسبيق شركات التأمين للتسوية الودية ،قبل اللجوء للعدالة،و هذا باقتراح على المؤمن لهم تعويضا يحدد بناء على نظام التعويضات ،و داءما فيما يخص التأمين على السيارا، ادخال بعض التعديلات على جدول تعويض الأضرار الجسمانية،كما تمت الاشارة الى استبدال ،الصندوق الخاص بالتعويض بصندوق ضمان السيارات،حيث انه منذ سنة 2004 ، حل صندوق ضمان السيارات محل الصنجوق الخاص بالتعويض.

و ينص المشروع في  المادة 25،على انه اذا انتقلت ملكية سيارة ما،يستمر التأمين عليها قانونا لفائدة المشتري حتى انتهاء العقد،بشرط أن يعلم المؤمن في مدة أقصاها ثلاثون يوما و يدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر، و اذا لم يصرح المشتري في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ تملك السيارة،وجب عليه دفع قسط اضافي،يقدر ب 5 في المائة من القسط الاجمالي،على أن يصب ناتج هذا الدفع في صندوق ضمان السيارات ،غير أنه يحق للمتصرف أن يحتفظ  بالاستفادة من عقد تأمينه ،بغية نقل  الضمانات الى سيارة أخرى،شريطة أن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف و يعيد له شهادة تأمين السيارة المعنية.

اما فيما يخص التأمين على الكوارث الطبيعية،فان المشروع ينص على امكانية تعويض الضحايا رغم عدم وجود قرار يتضمن التصريح بحالة الكوارث الطبيعي،حيث شكل  هذا الشرط حسب معدي المشروع عائقا أمام تطور النظام.

و الى جانب ذلك نص المشروع على تحيين مبالغ العقوبات المالية في حالة عدم اكتتاب التأمينات الالزامية و تعود هذه المبالغ الى سنة 1995، كما تم اقرار تغيير تسمية "وسيط التأمين" عوض "سمسار التأمين"  

و فيما يخص البناء،فان المشروع ينص على الزامية اكتتاب تأمين المسؤولية المدنية العشرية عند الشروع في البناء

وأشارت المادة 396 ، الى استحداث جهاز يدعى المجلس الوطني للتأمينات يرأسه الوزير المكلف بالمالية،و يستشار المجلس في المسائل المتعلقةى بوضعية نشاط التأمين و اعادة التأمين و تنظيمه و تطويره و ينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه،كما يمكن أن يعد المجلس مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية تدخل في مجال اختصاصه بتكليف من الوزير المكلف بالمالية او بمبادرة منه،و يتكون المجلس حسب المادة 398 من:

  •  ممثل الدولة
  •  ممثلي المؤمنين
  •  مفوضي التأمين
  •  ممثلي المؤمن لهم
  •  ممثلي مستخدمي قطاع التأمين و الخبراء في التأمين و الاكتواريين(الأكتواري  أو المخمن ‏ هي صاحب مهنة تجارية يقيس ويتعامل مع الأثر الأقتصادي للخطر وعدم اليقين).

و تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات،تشكيلته،و كيفيات تنظيمه و سيره عن طريق التنظيم.

Add new comment