قايد صالح يدعو لتطبيق المادة 102 من الدستور 

 دعا الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء 26 مارس، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر، وذلك خلال زيارته الميدانية الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، واشار في تصريحه “إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة.

وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حـــــالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”.

” وفي هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.

وفي هذا السياق يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″.

 

و قد طالب الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء في خطاب بثه التلفزيون الحكومي.

وقال صالح خلال كلمته "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور.. حل الأزمة هو الحل المنصوص عليه بالدستور في المادة 102".

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

كما تنص على أنه في حال "استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا" وعلى رئيس مجلس الأمة تولي مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.ولا يحق لرئيس الدولة المعين -وفق نفس المادة- أن يترشح لرئاسة الجمهورية.تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري تعني إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.

ما هي المادة 102 

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

 

 

Add new comment