تيسير نسب فوائد قروض الاستثمار مسقف بـ 3 بالمائة

سقفت الحكومة تخفيض نسب قروض الاستثمار للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بمعدل 3 بالمائة حسب مرسوم تنفيذي نُشر في آخر عدد للجريدة الرسمية.

 وجاء المرسوم لتحديد مستوى وشروط وكيفيات منح التيسيرات لنسب فوائدة قروض الاستثمار تطبيقا لأحكام المادة 94 من قانون المالية لسنة 2016 .

وأشار المرسوم  إلى أن القروض المعنية بالتيسير هي تلك الممنوحة في إطار اتفاقيات وُقعت انطلاقا من جانفي 2016، كما أنها لا تشمل الاستثمارات المنجزة في الهضاب العليا و الجنوب و تلك التي استفادت من إجراءات دعم تشغيل الشباب كون هذه الأخيرة معنية بنصوص تنظيمية خاصة بها.

ونص المرسوم التنفيذي الجديد على أن مستويات تخفيض نسب الفوائد لن تتعدى 3 بالمائة  في حين أن فترة هذا التيسير مسقفة بـ 5 سنوات، بما في ذلك مدة التأجيل.

وأخذ المرسوم بعين الاعتبار ترتيب النشاطات المؤهلة لتيسير نسب الفائدة القائمة على أولويات و طبيعة القرض الممنوح. و تشمل النشاطات ذات الأولية المعنية بهذا التيسير، الاستثمارات في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتكنولوجيات الحديثة و الرقمية. أما باقي نشاطات القطاعات الممكن أن تستفيد من التيسير ذاته فهي ستحدد بناء على قرار مشترك بين وزير المالية و الوزارات المعنية بتلك القطاعات.

 أما بخصوص باقي الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من تخفيض نسب الفوائد، فإن التيسير سيكون محددا بـ 2 بالمائة فقط.

وفصّل المرسوم أن القروض التي تتجاوز آجالها سبع سنوات سيستفيد أصحابها من مدة خمس سنوات من تيسير نسب الفوائد في حين أن القروض التي تساوي آجالها سبع سنوات أو اقل فإن مدة تسير نسب فوائدها لن تتعدى ثلاث سنوات.

 ونص المرسوم أن أعباء تخفيض نسب الفوائد ستتحملها العمومية.

س. الخياري

Add new comment