السجل التجاري : تمديد مهلة إيداع ملفات الحسابات الاجتماعية إلى 30 سبتمبر

منحت وزارة التجارة مهلة إضافية للمتعاملين الاقتصاديين والتجار المتأخرين عن إيداع ملفات الحسابات الاجتماعية تنتهي في 30 سبتمبر 2017 .

و بناء على ذلك فقد وجهت مصالح التجارة و المركز الوطني للسجل التجاري، المتأخرين إلى انتهاز الفرصة لتسوية وضعياتهم لتفادي الإقصاء من الصفقات العمومية كإجراء قانوني ضد المخالفين، بتسجيلهم في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. 

إن إيداع الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه بالولايات يدخل في إطار الإشهارات القانونية الإجبارية وذلك طبقا للمادة 717 الفقرة الثالثة التي تنص على ان " تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد بمثابة إشهار".

و يجب إيداع الحسابات الاجتماعية كل سنة، وذلك طبقا لنص المادة 676 من القانون التجاري: " تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية ، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة".

كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إيداع حساباتها الفردية ، طبقا للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 يتعلق بالنقد والقرض.

- المغزى من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية:

طبقا للمادة 12 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة النشطة التجارية ، يقصد بالإشهار القانوني الإجباري ، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين ، إطلاع الغير ( هيئات مالية وإدارية، متعاملين اقتصاديين، تجار...إلخ) بمضمون الحسابات الاجتماعية والتي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية على الصحة المالية للشركات التجارية.

-   المعنيون بإيداع الحسابات الاجتماعية :

 كل الشركات ( أشخاص اعتباريين) ملزمة بنشر حساباتها الاجتماعية عند نهاية كل سنة مالية ، ويخص بالذكر:

-        الشركات ذات الأسهم (SPA)؛

-        المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة(EURL)؛

-        الشركات ذات المسؤولية المحدودة(SARL)؛

-        شركات التضامن(SNC)؛

-        شركات التوصية البسيطة / ذ.أ (SCS)؛

 -   آجال إيداع الحسابات الإجتماعية :

 طبقا لأحكام القانون التجاري ، يتم إيداع الحسابات الاجتماعية في اجل شهر واحد (01) بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الإجتماعية للسنة المالية المعتبرة ( المادة 717 الفقرة 03 من القانون التجاري ) كما يجب ان ينعقد اجتماع الجمعية العامة التي تفصل في الحسابات الإجتماعية خلال الفترة التي تمتد من الفاتح جانفي من السنة التي تلي قفل السنة المالية المعنية وذلك إلى غاية الثلاثين (30) جوان من نفس السنة ، يبقى تاريخ 30 جوان آخر أجل لانعقاد الجمعية .أيضا، من الضروري أخذ بالحسبان أن الشركات مقيدة بأجل شهر واحد إنطلاقا من تاريخ انعقاد الجمعية للقيام بالإيداع على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري أو أحد فروعه في الولايات.

ملاحظــــة:يمكــن تمديد هذا الأجل بالنسبة للشركات التجـــارية بموجب أمر صادر عن المحكمة المختصة إقليميا ( المادة 676 من القانون التجاري).

 8- العقوبات المترتبة عن عدم الالتزام بإيداع الحسابات الاجتماعية:

 أ- المتابعة القضائية:

إن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونا، طبقا للقانون التجاري.

 وعليه، فكل شركة مخالفة للترتيبات المذكورة أعلاه ، ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لاسيما المادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية التي تنص على أن :

 يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 11، 12 و14 من هذا القانون بغرامة من 30.000,00 دج إلى 300.000,00 دج.

 للعلم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، يرسل المركز الوطني للسجل التجار للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المذكور أعلاه.

 ب- عقوبات أخرى:

 طبقا لأحكام الأمر 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن قانون المالية التكميلي 2009 لاسيما المادة 29 منه ،فقد تم تسجيل العديد من الإجراءات للشركات الت تقم بإيداع الحسابات الإجتماعية أهمها:

-        التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين.

-        الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار.

-        الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة.

-        الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية.

-        الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية.

 كما أن هناك تفكيرا جادا من قبل السلطات العمومية يقضي باقتراح الشطب النهائي من السجل التجاري للشركات التي لم تلتزم بإيداع حساباتها الإجتماعية.

Add new comment