مرسوم رئاسي جديد يحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب لسلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخ في 27 أبريل 2025 (الموافق 28 شوال 1446) مرسوم رئاسي رقم 131-25 يهدف إلى تحديد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. جاء هذا المرسوم بناءً على أحكام الدستور والقوانين العضوية ذات الصلة، بهدف تعزيز استقلالية السلطة وضمان حسن أدائها لمهامها.

أبرز أحكام المرسوم.             

      1. القانون الأساسي للرئيس والأعضاء والأمين العام

- المادة 3: يتولى رئيس السلطة مسؤولية ضمان حسن سير العمل فيها، ولا يجوز لأي عضو تمثيلها إلا بتكليف من الرئيس.

- المادة 4: يرأس الرئيس اجتماعات مجلس السلطة، وفي حال تعذر ذلك، يُكلف أحد الأعضاء أو العضو الأكبر سنًا بترأس الاجتماعات.

- المادة 5 و6: يلتزم الرئيس والأعضاء بالتحفظ وعدم استغلال عضويتهم لأغراض شخصية، مع تجنب أي تصرف قد يمس باستقلالية السلطة أو حيادها.

- المادة 9: تضمن الدولة حماية الرئيس والأعضاء من التهديدات أو الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة مهامهم.

- المادة 10: يُعلّق الرئيس والأعضاء عن مهامهم الأصلية في هيئاتهم المستخدمة طوال فترة عملهم في السلطة.          2. صلاحيات وواجبات الأمين العام

- المادة 11: يشارك الأمين العام في اجتماعات مجلس السلطة دون حق التصويت، ويتولى أمانة المجلس.

- المادة 12: يُكلف الأمين العام بتسيير المصالح الإدارية والتقنية للسلطة تحت إشراف الرئيس، بما في ذلك متابعة تنفيذ القرارات وتوفير الموارد اللازمة.

- المادة 13 و14: يلتزم الأمين العام بالسر المهني ويُمنع من الانخراط في أنشطة قد تتعارض مع مهامه، باستثناء الخدمات المؤداة قبل تعيينه.

- المادة 15: لا يجوز للأمين العام الجمع بين منصبه وأي وظيفة عمومية أو نشاط سياسي أو نقابي، إلا في حالات محددة مثل المهام المؤقتة في التعليم العالي.

3. نظام الرواتب والمزايا المالية

-الراتب القاعدي والتعويضات:

  - رئيس السلطة: راتب قاعدي شهري قدره 173.500 دينار، مع تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%.

  - الأعضاء: راتب قاعدي شهري قدره 160.500 دينار، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%.

  - الأمين العام: راتب قاعدي شهري قدره 142.000 دينار، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%.

- المادة 17: يُمنح الرئيس والأعضاء والأمين العام تعويض خبرة مهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين خدمة، بحد أقصى 60% للأمين العام.

- المادة 21 و22: تخضع الرواتب لاشتراكات الضمان الاجتماعي، وتُدرج النفقات المرتبطة بها في ميزانية الدولة.

4. إلغاء الأحكام السابقة

ألغى المرسوم الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 137-15 المؤرخ في 23 مايو 2015، والذي كان يحدد تعويضات رئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.

 

يأتي هذا المرسوم في إطار تعزيز الشفافية والاستقلالية في عمل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، مع ضمان حماية أعضائها وتوفير نظام رواتب عادل ومنظم. كما يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات في مجال الإعلام والسمعي البصري، تماشيًا مع القوانين والتشريعات الحديثة.

 

Add new comment