جاء قرار اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني التي يسيطر عليها الافالان و الارندي . إلغاء هذه الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ،كثاني اجراء من نوعه، بعد ان رفض مقترح سابق تقدمت به المعارضة منها حزب العمال لفرض ضريبة على الثروة،فيما ظلت ما يعرف بالضريبة على الاملاك غير فعالة .و اعتبر متابعون للمسألة ل"ايكوالجيريا" أن المبررات المقدمة من قبل ممثلي النواب لا تحجب الضغوط التي يمكن أن تمارسها دوائر و مجموعات ضغط في قطاع المال و الاعمال و التي لا ترى بعين الرضا فرض مثل هذه الضريبة على الثروة،في وقت يبرز النقص المسجل ايضا و نقص الفعالية للنظام الجبائي في الجزائر و غياب الثقة في النظام البنكي كعوائق أخرى،و سيادة التعاملات غير الرسمية ،حيث تتراوح قيمة الكتلة المالية التي تبقى بعيدا عن دائرة المراقبة ما بين 2700 الى 3500 مليار دينار حسب تقديرات الحكومة.
و قررت اللجنة المالية بالمجلس في قراءتها الأخيرة للقانون يوم الخميس 16 نوفمبر 2017، إسقاط مقترح الحكومة فرض ضريبة على الثروة في الجزائر.وقالت مصادر من الموالاة باللجنة، أن أغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة صوتوا لصالح إلغاء المادة المقترحة من قبل وزارة المالية و المدعومة من قبل الوزير الأول احمد أويحي.و برر القرار بعدم جاهزية السلطات الضريبية لتطبيقها، في ظل تخلف النظام الجبائي الجزائري، برغم وعود الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب الآجال.
و اعتبر المعارضون للتشريع الجديد بانه لا جدوى في تطبيق مشروع غير قابل للتطبيق على ارض الواقع ،و ان اضلرورة تقتضي عصرنة النظام الجبائي و خصوصا توفير بنك معلومات بخصوص الثروة قبل اعتمادها.
هذا ما كان ينص عليه مشروع الضريبة على الثروة.
حدد مشروع قانون مالية 2018 الذي تم استعراضه و المصادقة عليه في مجلس الوزراء اليوم و الذي تراسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تفاصيل كيفية فرض الضريبة على الثروة و شروطها و آلياتها فقد أكدت المادة 281 مكرر 14 على أن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي الى اخضاع ضريبي تلقائي . و أشارت المادة 282 على أنه يتم توزيع الضريبة على الثروة على ثلاثة أقساط 60 في المائة لميزانية الدولة ،مقابل 20 في المائة لميزانيات البلديات و أخيرا 20 في المائة لحساب التخصيص الخاص رقم 050-302 "الصندوق الوطني للسكن" و أشار المشروع الى أن الدولة أقرت ضريبة على الاملاك عن طريق أحكام قانون المالية 1993 في اطار تعديل جبائي سنة 1992 بهدف تحديث النظام الجبائي و تحقيق المساواة في تقسيم التكلفة الجبائية ،و قد الح برلمانيون على ضرورة انشاء ضريبة على الثروة رغم وجود الضريبة على الاملاك ،و من تم اقترح المشروع تغيير التسمية للضريبة على الاملاك بالضريبة على الثروة لاستيعاب الراي العام هذه الضريبة و تم اقرار الضريبة على أساس استبعاد السكنات الرئيسية في مجال تطبيق الضريبة على الثروة ،فضلا عن تعديل الجدول المعتمد بتوسيع مجال تطبيقها عن طريق تقليص حد الاخضاع الى 50 مليون دينار بالحفاظ على نفس المعدلات الحالية ،و التي تتوزع بين عدم الإخضاع للضريبة لمعدل يقل عن 50 مليون دينار جزائري و من 50 مليون دينار جزائري الى 100 مليون دينار جزائري بفرض نسبة 1 في المائة و من 100 مليون و دينار الى 200 مليون دينار جزائري بنسبة 1.5 في المائة ،ثم من 200 مليون زائد دينار الى 300 مليون دينار بنسبة 2 في المائة و من 300 مليون و دينار الى 400 مليون دينار نسبة 2.5 في المائة و يخضع نسبة 3.5 في المائة لما فوق 400 مليون دينار في نفس السياق ، يشير المشروع الى اخضاع اجباري لعناصر الاملاك لاجراء التصريح و تتمثل في المنقولات المخصصة للتأثيت و المجهورات و الاحجار الكريمة و الذهب و المعادن الثمينة و المنقولات المادية لاسيما منها فضلا عن الديون و الودائع و الكفالات و عقود التامين في حالة الوفاة و عن الأثر الجبائي:يشير المشروع الى أن أثر الاجراءات الجبائية المعتمدة في اطار فرض ضريبة على الثروة ،تسمح بتحصيل ضريبة مستحقة بصدد ملك مقيم ب 350 مليون دينار بعد تعديل الجدول الضريبي و سيقدر مبلغها السنوي ب 5.250.000 دينار عوضا عن مليوني دينار المقدر وفقا للجدول السابق و بالتالي فان فائض القيمة المقدر هو 3.250.000 بنسبة زيادة تقدر ب 260 في المائة . وكلاء السيارات و بائعو المجوهرات تحت المجهر في نفس السياق،تشير المادة 33 مكرر من القانون الى أنه في حالة فرض الضريبة تلقائيا على الثروة ،فان مصالح الجباية تشرع في اعادة تشكيل الوضعية الملكية للمكلفين بالضريبة حسب رموزها الخارجية للثروة و عناصر المستوى المعيشي المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و من اجل تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن أسماء و القاب و عناوين زبائنهم الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دينار أي مليار سنتيم كما يطلب من بائعي المجوهرات تزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء والقاب و عناوين زبائنهم الذين اقتنوا مجوهرات فاخرة و يدعى محافظوا البيع بتزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بكشف مفصل يتضمن اسماء و القاب و عناوين الاشخاص الذين يقتنون أشياء قيمة عن طريق البيع في المزاد العلني و يجبأن ترفق هذه الكشوف بالتصريحات الشهرية لرقم الاعمال في حالة وجود عناصر تثبت عدم التصريح من المعنيين المذكورين أعلاه بزبائنهم فيتم الشروع في تحقيقات معمقة بخصوص نشاطاتهم و ترسل مصالح الجمارك دوريا للادارة الجبائيةالمختصة اقلميا كشفا مفصلا لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص و التي شملت السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار و اليخوت و سفن النزهة و الكرافات أو العربات المجرورة الى جانب الخيول الطائرات السياحية و المجوهرات و الاحجار الكريمة و المعادن النفيسة و اللوحات لكبار الرسامين و أكدت المادة 33 مكرر 1 الى أن مهمة البحث عن الاشخاص المعنيين من اختصاص مصالح الابحاث و المراجعات ،في نفس السياق اقر المشروع تدابير لتحسين مردودية الاجراء من خلال وضع اطار قانوني يهدف الى تعديل الضريبة على الثروة بغرض اقرار كيفيات فرض الضريبة تلقائيا على المكلفين بالضريبة حسب رموز ثروتهم الخارجية و عناصر المستوى المعيشي في حالة عدم التصريح أو تخفيض في الثروة الزام وكلاء السيارات و بائعي المجوهرات و محافظي البيع بتزويد الادارة الجبائية المختصة اقليميا بقائمة الزبائن الذين اقتنوا على الترتيب سيارات و مجوهرات فاخرة و اشياء قيمة النص على عقوبة تفرض ضد وكلاء السيارات و بائعي المجوهرات و محافظي البيع الذين لا يحترمون هذه الالزامية الزام مصالح الجمارك بنزويد الادارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد التي قام بها الخواص و التس تشمل المواد و الأشياء الثمينة المذكورة سلفا
Add new comment