كشف رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني أن 50 مادة من الـ 73 التي يحتويها الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة تحتاج إلى إعادة النظر إما بتعديلها او إتمامها أو إلغائها. فثلاث سنوات من تطبيق القانون كشفت عن ثغرات في هذه التشريعات وجب تصحيحها.
ضرورة مطابقة الدستور المعدل
وأوضح السيد زيتوني في تصريح لـ"إيكو ألجيريا" أن أولى التعديلات تتعلق بالمطابقة مع ما جاء في الدستور المعدل بداية السنة الجارية. وأوضح المتحدث أن المسألة تتعلق بالمادة 43 من الدستور التي تنص على أربعة مبادئ وهي:
- حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.
- تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.
- تكفل الدولة بضبط السوق، ويحمي القانون حقوق المستهلكين.
- يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة.
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية يجري دراسة حول السوق الوطنية
بعد ثلاث سنوات من تطبيق القانون تم تسجيل ثغرات في بعض مواد الأمر رقم 03 - 03 المتعلق بالمنافسة حسب ما أكده عمارة زيتوني الذي استرسل يقول إن وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة طلب سنة 2014 من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية إجراء تقييم خبرة للمنظومة التشريعية للسوق الوطنية و مدى مطابقتها مع المنافسة النزيهة حيث تم إعداد تقرير لم ينشر بعد.
وكشف المتحدث أن الخبراء في هذا المجال يوصون بدراسة سوقين مهمّين في أي بلد، و هذا على ضوء الاحتمال الكبير لارتكاب ممارسات تضرب نزاهة المنافسة فيهما. و يتعلق الأمر بسوقي الأدوية و البناء و الأشغال العمومية.
وفي هذا السياق، شرع مجلس المنافسة في إجراء دراسة تخص سوق الأدوية سيتم نشر تفاصيلها و توصياتها نهاية السنة الجارية حسب ما أعلن عنه زيتوني.
إدراج مبدأ الرحمة و تشديد العقوبات
يخلو القانون ساري المفعول من مبدأ الرحمة الذي يحفز أحد المتواطئين في تشكيل الكارتلات للتحكم في السوق على الكشف عن هذه الأخيرة أمام السلطات المعنية. وأشار زيتوني إلى آخر قضية أعلنت عنها مصالح مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوربي يوم 19 جويلية الماضي والمتعلقة بكارتل مصنعي الشاحنات الأوربيين الذي نشط مدة 14 سنة ما بين سنتي 1997 و2011.
وقد تم كشف هذا الاحتكار بالتعاون مع احد المتواطئين في الكارتل وهو المصنع الألماني للشاحنات "مان" الذي سيستفيد من مبدأ الرحمة بتخفيف العقوبة المسلطة على هؤلاء المخالفين لقواعد المنافسة وهي عقوبة حددت بغرامة 2.93 مليار أورو. مبدأ الرحمة المطبق في قانون العقوبات الجزائري غير منصوص عليه في التشريعات المتعلقة بقواعد المنافسة ويجب إدراجها في من خلال تعديل الأمر 03 - 03 حسب ما أكده زيتوني.
وبالمقابل، أشار رئيس مجلس المنافسة أن القانون لا ينص على مضاعفة الغرامة في حال تكرارها وهو أمر يجب أخذه بعين الاعتبار في المراجعة. وإضافة إلى هذا، شدد المتحدث على ضرورة إدراج بند عقوبة المنع من الصفقات العمومية في حال تكرار المخالفة لأكثر من مرتين.
س.الخياري
توضيح
بعد الاطلاع على مقالكم الوارد على موقعكم الالكتروني بتاريخ 30 جويلية 2016 حول موضوع متعلق بالمنافسة، نلفت انتباهكم إلى وجود بعض التناقضات التي تحتاج إلى توضيحات والمتمثلة فيما يلي:
فيما يتعلق باقتراح تعديل الأمر رقم 03-03 الصادر في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة، اقترحنا تعديل من 50 الى 70 %من الآمر السالف الذكر وليس 50 مادة كما أشرتم اليه في مقالكم؛
فيما يتعلق بالدراسة التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
" CNUCED»، فإن هذه الدراسة قد تم إنجازها بطلب من الحكومة الجزائرية سنة 2014 والتي تخص تقييم الدراسة القانونية المتعلقة بمنظومة المنافسة فقط وليس دراسة السوق الوطنية مثلما أشرتم إليه، وأن الاقتراحات التي أعدت من طرف الخبراء الدوليين المختصين في المنافسة تمت تحت إشراف الهيئة السالفة الذكر والتي تم تبليغها الى السلطات المعنية، وهي غير قابلة للنشر. وبالتالي فإن الهيئة المعنية لم تقم بدراسة السوق الوطنية كما جاء في مقالكم.
مجلس المنافسة
Add new comment